Ticker

6/random/ticker-posts

«النواب» يوافق على «المسؤولية الطبية».. وخفض غرامة الخطأ الطبي

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة أمس الموافقة على تخفيض قيمة الغرامة الموقعة على الأطباء وإلغاء مادتى الحبس من القانون.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، خلال الجلسة، الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عقب إقرار مشروع القانون بصورة نهائية، قائلًا: «لقد قام مجلسكم الموقر بجهد كبير خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، ليعبر بالفعل عن عنوانه، والحكومة تتقدم بالشكر على جهدكم فى مراجعة صياغات مشروع القانون، ولولا اهتمامكم الشخصى لما كان لهذا الإنجاز التاريخى أن يظهر للنور.. نحن أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة قادها البرلمان للخروج بمشروع القانون».

وردًا على استفسار النائب كريم بدر حلمى عن موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدليات، وما إن كان الأمر يحتاج إلى النص عليه فى قانون المسؤولية الطبية من عدمه، أضاف وزير الصحة أن قرار منح الصيادلة الحق فى عمليات الحقن داخل الصيدليات مرهون بالحصول على دورة تدريبية فى هذا الشأن، وهو مستمر بعد إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية، مستدركًا: «بالفعل صدر قرار وزير الصحة فى وقت سابق بشأن تنظيم شروط مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على أنه يستلزم للصيادلة الحصول على دورة تدريبية من أجل إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدلية، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات، وبذلك لا يحتاج الأمر إلى النص عليه فى مشروع القانون».

من جهته، شكر الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، مجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية فى مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مشيرًا إلى استجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء فى آن واحد.

وقال «عبد الحي» إن مشروع القانون، بعد التعديلات التى أدخلها مجلس النواب عليه، أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررًا شكره لرئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوى حتى يخرج بهذا الشكل الذى توافق عليه الجميع.

خالد عبدالغفار والمستشار محمود فوزى خلال الجلسة

وخلال المناقشات، وافق المجلس على مقترح الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبى المحقق فى مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحيث تم النزول بالحد الأدنى للغرامة من ١٠٠ ألف جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بينما تم تخفيض الحد الأقصى من مليون جنيه إلى ١٠٠ ألف جنيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٧) بعد تعديلها على النحو التالى: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقى الخدمة.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٥ سنوات، وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليونَى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم».

ورحب «عبد الحي» بالمقترح، قائلًا: «كنا نرغب فى ألا تكون هناك غرامات فى الأساس نظرًا لضعف رواتب الأطباء.. لكن الرأى القانونى أقر بضرورة فرض الغرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية».

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية للأغلبية البرلمانية بعد تقدمها بمقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبى، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يمثل أهمية كبيرة لصالح الأطباء، إذ إن صندوق التأمين الحكومى المزمع إنشاؤه وفقًا لمشروع القانون هو من يتحمل الغرامات.

كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد، بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون، تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ٣ أشهر، وبغرامة لا تجاوز ٣٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كيدية ضد مقدم الخدمة أو المنشأة مع سوء القصد، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى»، وهو ما وافق عليه وزير الصحة، مؤكدًا أن النص المستحدث يوفر حماية قانونية لمقدمى الخدمة الطبية ضد أى ادعاء كاذب.

وأوضح «عابد» أن الهدف من المادة هو حماية مقدمى الخدمات الطبية من أى بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، وذلك لمواجهة أى متربص بالأطقم الطبية، مما يمكنهم من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.

كما وافق المجلس على حذف مادتين من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بشأن الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمة، وجاء الحذف بناءً على توصية لجنة الصحة بالبرلمان، التى أعدت التقرير النهائى قبل عرضه على الجلسة العامة، حيث تم حذف المادتين (٢٨).

ونصت المادة (٢٨) على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب من مقدمى الخدمة بخطئه الطبى فى جرح متلقى الخدمة أو إيذائه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الخطأ الطبى عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم، أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبى، أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

كما وافق المجلس على حذف المادة (٢٩) والتى تنص على أن: «تصدر أوامر الحبس الاحتياطى ومدده فى الجرائم التى تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من فى درجته»، وهو ما تم حذفه من القانون.